MUSLIM WOMAN Posted April 24, 2016 Report Share Posted April 24, 2016 Q: I would like to know is the nikaah valid if the couples are not willing by heart? Especially the bride? If they just accept the nikaah because of family pressure. A: If consent is given by the girl for the nikaah to be performed, then the nikaah will be valid. However it is not at all correct for the family to force the girl to marry someone whom she is unhappy to marry. Generally, in forced marriages there is always the fear that the nikaah would not last on account of the spouses not being compatible. And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best. قال الشامي : قوله ( ليتحقق رضاهما ) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل رحمتي وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل واستدل لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها وأقول فيه نظر فإنه ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأها وإن وطئها وجب مهر المثل فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد أي الباطل كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها الخ فقوله من جهتها معناه أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شيء لأن الإكراه جاء من جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة وليس معناه أن أحدا أكرهها على التزوج ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبيا فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء نص عليه القهستاني هناك أيضا وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل وإن كان و المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك بل عبارتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح نعم فرقوا بأن الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا في إحدى الروايتين ثم رأيت في إكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال ولو أكرهت على أن تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ويقول القاضي للزوج إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤا لها وإلا فرق بينهما ولا شيء لها الخ فافهم (رد المحتار 3/ 21) فتاوى محمودية 16/ 239 Answered by: Mufti Zakaria Makada Checked & Approved: Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now